پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 9177

پدیدآورندگان:

ص۹۱۷۷
- المحلى جلد : 10 من صفحة 458 سطر 13 إلى صفحة 458 سطر 16 وعن إبراهيم النخعي في الاليتين الدية وبه إلى عبد الرزاق عن أبي جريج أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان قال : يقضى في شفر قبل المرأة إذا أوعب حتى يبلغ العظم نصف ديتها وفي شفريها بديتها إذا بلغ العظم فإن كانت عاقرا لا تحمل قال ابن جريج :