- المحلى جلد : 2 من صفحة 201 سطر 21 إلى صفحة 201 سطر 24 ( ( انها تلزم من العاقر ) ) وهو خطأ ، لأن المراد هنا المرأة التي لا تحمل وانها تجب عليها العدة ، والأصل في العقر انه استعقام الرحم فلا تحمل المرأة ، وقد يقال للرجل ( ( عاقر ) ) و ( ( عقير ) ) بمعنى أنه لا يولد له ، ولكنه غير مراد هنا
فقه الطب — صفحة 9175
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٩١٧٥