- المحلى جلد : 9 من صفحة 532 سطر 5 إلى صفحة 532 سطر 6 وكذلك يجوز نكاح الخصي . والعقيم . والعاقر لأنه لم يأت نص بنهي عن شيء من ذلك وبالله تعالى التوفيق