تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 8856

مساهمون:

ص٨٨٥٦
- بحار الأنوار جلد : 62 من صفحة 256 سطر 11 إلى صفحة 257 سطر 16 12 - المقنع : . . . ( ناقص است ) والأصل فيه عندهم ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الطحال أيحل أكله ؟ قال : لا تأكله فهو دم ، قلت ، فإن كان الطعام في سفود مع لحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته ؟ قال : نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لأن الطحال في حجاب لا يسيل منه ، فإن كان الطحال مشقوقا أو مثقوبا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال ، وعن الجري يكون في السفود مع السمك قال : يؤكل ما كان فوق الجري ، ويرمى بما سال عليه الجري .