- المجموع جلد : 1 من صفحة 265 سطر 18 إلى صفحة 266 سطر 2 وهذا الحكم الذي ذكره وهو استحباب تغطية الإناء متفق عليه وسواء فيه إناء الماء واللبن وغيرهما ودليله الحديث الصحيح الذي ذكرناه وفائدته ثلاثة أشياء أحدها ما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يكشف إناء الثاني جاء في رواية لمسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء قال الليث ابن سعد أحد رواته في مسلم قال الأعاجم يتقون ذلك في كانون الأول : الوباء بالمد والقصر لغتان وإذا قصر همز وكانون عجمي لا ينصرف : الثالث صيانته من النجاسة وشبهها والله أعلم *
فقه الطب — صفحة 8290
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٨٢٩٠