- وسائل الشيعة جلد : 2 من صفحة 50 سطر 12 إلى صفحة 51 سطر 10 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقي دواء لذلك فتطمث من يومها أفيجوز لي ذلك وأنا لا أدري من حبل هو أو غيره ؟ فقال ( لي ) : لا تفعل ذلك فقلت له إنه إنما ارتفع طمثها منها شهرا ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل فقال لي : إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء الله وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما في القصاص والديات وغير ذلك .
فقه الطب — صفحة 5717
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٧١٧