- الإستبصار جلد : 3 من صفحة 364 سطر 1 إلى صفحة 364 سطر 7 [ 1305 ] 8 - الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام قلت أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر قلت وأريتها النساء فقلن ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في فرجها ؟ قال فقال : إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج ، قلت : فإن كان حملا فما لي منها إن أردت ؟ فقال : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام قال : فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج
فقه الطب — صفحة 5715
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٧١٥