تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 5526

مساهمون:

ص٥٥٢٦
- بحار الأنوار جلد : 101 من صفحة 422 سطر 13 إلى صفحة 422 سطر 17 11 - الهداية : كلما كان في الانسان واحد ففيه الدية كاملة وكلما كان فيه اثنان ففيهما الدية كاملة ، وفي واحد منهما نصف الدية إلا الشفتين فإن دية الشفة العليا أربعة آلاف درهم ، ودية السفلى ستة آلاف ، لأن السفلى تمسك الماء ، ودية البيضة اليمنى ثلث الدية ودية اليسرى ثلثا الدية ، لأن اليسرى منها الولد ،