- بحار الأنوار جلد : 57 من صفحة 377 سطر 9 إلى صفحة 377 سطر 20 96 - الكافي : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل ذهبت إحدى بيضتيه فقال : إن كانت اليسار ففيها الدية قلت : ولم ؟ أليس قلت : ما كان في الجسد اثنان ففيه نصف الدية ؟ قال : لأن الولد من البيضة اليسرى . 97 - الفقيه : بإسناده عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : الولد يكون من البيضة اليسرى ، فإذا قطعت ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية . بيان : قال الشهيد الثاني - قدس سره - : انحصار التولد في الخصية اليسرى قد أنكره بعض الأطباء ، ونسبه الجاحظ في حياة الحيوان إلى العامة ، ولو صح نسبته إليهم عليهم السلام لم يلتفت إلى إنكار منكره ( انتهى ) . وأقول : هذا شيء لا يمكن العلم به غالبا إلا من طريق الوحي والالهام ، والتجربة ، قاصرة عنه ، مع أنه يمكن أن يحمل على أن اليسرى أدخل في ذلك .
فقه الطب — صفحة 5517
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٥١٧