تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 5308

مساهمون:

ص٥٣٠٨
- مختلف الشيعة جلد : 1 من صفحة 52 سطر 3 إلى صفحة 52 سطر 8 مسألة متعمد الجنابة إذا خشي على نفسه التلف باستعمال الماء تيمم وصلى قال الشيخ ويعيد الصلاة إذا وجد الماء واغتسل وقال المفيد من أجنب مختارا وجب عليه الغسل وإن خاف منه على نفسه ولم يجزئه التيمم بهذا جاء الأثر عن أئمة آل محمد عليهم السلام وقال ابن الجنيد لا أختار لأحد أن يتلذذ بالجماع اتكالا على التيمم من غير جنابة أصابته فإن احتلم أجزئه وهو يشعر بعدم الإجزاء واختار ابن إدريس عدم الإعادة وهو الوجه عندي لنا على تسويغ التيمم مع المشقة قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج وما رواه ابن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قيل له إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال قتلوه ألا سألوا ألا تيمموه إن شفاء العي السؤال