تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 5306

مساهمون:

ص٥٣٠٦
- الخلاف جلد : 1 من صفحة 33 سطر 20 إلى صفحة 34 سطر 1 مسألة 100 : المجدور والمجروح ومن أشبههما ممن به مرض مخوف ، يجوز له التيمم ، مع وجود الماء . وهو قول جميع الفقهاء إلا طاوسا ، ومالكا ، فإنهما قالا : يجب عليهما استعمال الماء . دليلنا : قوله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) وإيجاب استعمال الماء على ما ذكرناه من أعظم الحرج ، وعليه إجماع الطائفة . وروى ابن أبي عمير ، عن محمد بن مسكين وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قيل له إن فلانا أصابته جنابة ، وهو مجدور فغسلوه ، فمات . فقال : قتلوه ، ألا سألوا ؟ ألا يمموه ؟ إن شفاء العي السؤال .