- فقه السيد الخوئي جلد : 43 من صفحة 363 سطر 1 إلى صفحة 363 سطر 4 [ ( مسألة 354 ) : لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية كلا فإن صدقه الجاني فهو ، وإن أنكره أو قال لا أعلم اختبر بأن يضرب لسانه بإبرة أو نحوها فإن خرج الدم أحمر فقد كذب ، وان خرج الدم أسود فقد صدق
فقه الطب — صفحة 5251
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٢٥١