- المغني جلد : 9 من صفحة 235 سطر 6 إلى صفحة 235 سطر 9 ( فصل ) ويجب للمرأة ما تحتاج إليه من المشط والدهن لرأسها والسدر أو نحوه مما تغسل به رأسها وما يعود بنظافتها لأن ذلك يراد للتنظيف فكان عليه كما أن على المستأجر كنس الدار وتنظيفها فأما الخضاب فإنه إن لم يطلبه الزوج منها لم يلزمه لأنه يراد للزينة ، وإن طلبه منها فهو عليه ، وأما الطيب فما يراد منه لقطع السهوكة كدواء العرق لزمه لأنه يراد للتطيب ،
فقه الطب — صفحة 4457
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٤٥٧