تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4333

مساهمون:

ص٤٣٣٣
- الإستبصار جلد : 1 من صفحة 300 سطر 10 إلى صفحة 300 سطر 16 ( 1109 ) 6 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لابد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم به ، سئل فإن كان شديد الوجع ؟ قال : لابد من أن يؤذن ويقيم لأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة . فالوجه في هذ الخبر تأكيد الاستحباب والحث على عظم الثواب فيه دون أن يكون المراد به الوجوب .