- تهذيب الأحكام جلد : 10 من صفحة 270 سطر 12 إلى صفحة 270 سطر 16 ( 1063 ) 8 - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس قال : فقال : إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعدما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح ، قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام .
فقه الطب — صفحة 4331
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٣٣١