پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 4285

پدیدآورندگان:

ص۴۲۸۵
- المغني جلد : 4 من صفحة 306 سطر 8 إلى صفحة 306 سطر 10 وأما الشراء فهو أسهل لأنه استنقاذ للمصحف وبذل لماله فيه فجاز كما أجاز شراء رباع مكة واستئجار دورها من لا يرى بيعها ولا أخذ أجرتها وكذلك أرض السواد ونحوها وكذلك دفع الأجرة إلى الحجام لا يكره مع كراهة كسبه ،