- المغني جلد : 4 من صفحة 306 سطر 8 إلى صفحة 306 سطر 10 وأما الشراء فهو أسهل لأنه استنقاذ للمصحف وبذل لماله فيه فجاز كما أجاز شراء رباع مكة واستئجار دورها من لا يرى بيعها ولا أخذ أجرتها وكذلك أرض السواد ونحوها وكذلك دفع الأجرة إلى الحجام لا يكره مع كراهة كسبه ،
فقه الطب — صفحة 4285
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٢٨٥