- بدائع الصنائع جلد : 4 من صفحة 190 سطر 16 إلى صفحة 190 سطر 20 وتجوز الإجارة للحجامة وأخذ الأجرة عليها لأن الحجامة أمر مباح وما ورد من النهي عن كسب الحجام في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من السحت عسب التيس وكسب الحجام فهو محمول على الكراهة لدناءة الفعل والدليل عليه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك أتاه رجل من الأنصار فقال إن لي حجاما وناضحا فأعلف ناضحي من كسبه قال صلى الله عليه وسلم نعم وروي أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا
فقه الطب — صفحة 4281
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٢٨١