پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 4237

پدیدآورندگان:

ص۴۲۳۷
- المهذب البارع جلد : 2 من صفحة 337 سطر 11 إلى صفحة 338 سطر 6 فإنه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الدين والحسب أن يلي شراء دقايق الأشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء فإنه ينبغي لذي الدين والحسب أن يليها بنفسه العقار والإبل والرقيق وقال عليه السلام : باشر كبار أمورك بنفسك ، وكل ما صغر منها إلى غيرك وجاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال : يا رسول الله أردت بيع إبلي هذه ، فبعها لي ، فقال : إني لست ببايع في الأسواق ، قال : فأشر علي ، قال : بع هذا بكذا ، وهذا بكذا . ومثله في المكاسب الحجامة والحياكة .