پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 4236

پدیدآورندگان:

ص۴۲۳۶
- الدروس من صفحة 364 سطر 19 إلى صفحة 364 سطر 22 وقال الشيخ عدم الختان ليس بعيب مطلقا وكونه لزينة وكونه أعسر على الأقرب واستحقاقه الحد أو التعزير المخوف أو القتل أو القطع أما الكفر والغنا وعدم معرفة الصنايع وكونه محرما أو صائما أو متزوجا أو حجاما أو حايكا وكون الأمة متزوجة أو معتدة فليس بعيب ويقوي كون الكفر عيبا وفاقا لابن الجنيد والشيخ في أحد قوليه