تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4220

مساهمون:

ص٤٢٢٠
- الخلاف جلد : 3 من صفحة 268 سطر 6 إلى صفحة 268 سطر 14 مسئلة 17 الحجام مكروه للحر مباح للعبد حر كسبه أو عبد وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل على ما حكاه الساجي عنه وقال قوم من أصحاب الحديث : حرام على الأحرار حلال للعبيد دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا روى حزام بن محيصة عن أبيه سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الحجام فنهانا عنه فلم نزل ، كرره عليه قال : حتى أطعمه رفيقك وأعلفه نواضحك ، وروى عكرمة عن ابن عباس قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله فأعطى الحجام أجرة قال ابن عباس : ولو كان خبيثا ما أعطاه ، وروى علي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وآله احتجم ، وأمرني أن أعطي الحجام أجرة ، وروى أنس أن أبا طيبة حجم رسول الله صلى الله عليه وآله ( النبي صلى الله عليه وآله خ ل ) فأمر له بصاع من تمر ، وأمر مواليه أن يخففوا عنه من خراجه وقال جابر في حديث آخر : كان خراجه ، وفي بعضها كانت ضريبته ثلاثة أصوع من تمر في كل يوم صاعا وروي ذلك عن عثمان وابن عباس ولا مخالف لهما .
فقه الطب — صفحة 4220 | مركز المعجم الفقهي