- المبسوط جلد : 6 من صفحة 46 سطر 6 إلى صفحة 46 سطر 10 والمخارجة أن يضرب على عبده خراجا في كل يوم شيئا معلوما يطلبه من كسبه فن اتفقا عليه نظرت : فإن كان كسبه يفي بقدر النفقة وقدر الخراج مثل أن يكون كسبه ثلاثة دراهم ونفقته درهما وخراجه درهمين ، فإنه جائز بذلك إن أبا طيبة حجم رسول الله صلى الله عليه وآله فأعطاه أجره وسأل مواليه أن يخففوا عنه خراجه ، فثبت أن الخراج جائز ،
فقه الطب — صفحة 4218
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٢١٨