- وسائل الشيعة جلد : 16 من صفحة 113 سطر 2 إلى صفحة 113 سطر 10 باب 2 حكم ما يجعل للحجام والنائحة والماشطة والخافضة والمغنية ومن وجد اللقطة 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب الحجام ، فقال : مكروه له أن يشارط ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه وإنما يكره له ولا بأس عليك . 2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن كسب الحجام ، فقال : لا بأس به إذا لم يشارط . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة ويأتي ما يدل على الحكم الأخير .
فقه الطب — صفحة 4213
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٢١٣