تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4210

مساهمون:

ص٤٢١٠
- وسائل الشيعة جلد : 12 من صفحة 71 سطر 6 إلى صفحة 74 سطر 2 9 باب كراهة كسب الحجام مع الشرط واستحباب صرفه في علف لدواب وكراهة المشارطة له لا للمحجوم ( 22090 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن كسب الحجام فقال : لا بأس به إذا لم يشارط . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب مثله . 2 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الحجام فقال له : لك ناضح ؟ فقال : نعم فقال : اعلفه إياه ولا تأكله . 3 - وعنه ، عن القاسم ، عن رفاعة قال : سألته عن كسب الحجام فقال : إن رجلا من الأنصار كان له غلام حجام فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له : هل لك ناضح ؟ قال : نعم قال : فاعلفه ناضحك . 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن كسب الحجام فقال : لا بأس به . 5 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حنان بن سدير قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام ومعنا فرقد الحجام فقال له جعلت فداك إني أعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه وأنا أحب أن أسألك فإن كان مكروها انتهيت عنه وعملت غيره من الأعمال فإني منته في ذلك إلى قولك قال وما هو ؟ قال : حجام قال كل من كسبك يا ابن أخي وتصدق وحج منه وتزوج فإن نبي الله قد احتجم وأعطى الأجر ولو كان حراما ما أعطاه الحديث . 6 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب الحجام قال : لا بأس به الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل ابن شاذان مثله . 7 - وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه ولو كان حراما ما أعطاه فلما فرغ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أين الدم ؟ فقال : شربته يا رسول الله قال : ما كان ينبغي لك أن تفعل وقد جعله الله لك حجابا من النار فلا تعد . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا حديث حنان بن سدير ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله إلى قوله من النار . 8 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إني أعطيت خالتي غلاما ونهيتها أن تجعلها جزارا أو حجاما أو صائغا . 9 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب الحجام فقال : مكروه له أن يشارط ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه وإنما يكره له ولا بأس عليك . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله وكذا الذي قبله . 10 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وسط رأسه حجمه أبو ظبية بمحجمة من صفر وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله صاعا من تمر وقال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستعط بدهن الجلجلان إذا وجع رأسه . ( 22100 ) 11 - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال : سألته عن كسب الحجام فقال : إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عنه فقال له : هل لك ناضح ؟ قال : نعم قال : اعلفه إياه . 12 - وقد تقدم ( في حديث سماعة ) أن كسب الحجام من السحت أقول حمله الشيخ على الكراهة لكثرة الأحاديث المعارضة ويأتي ما يدل على الجواز أيضا * ( أجرة الفصد ) *