Skip to main content

فقه الطب — Page 4187

Contributors:

P.4187
- رياض المسائل جلد : 2 من صفحة 561 سطر 27 إلى صفحة 561 سطر 28 ولو ألقته المراة مباشرة أو تسبينا بأن شربت دواء مثلا فطرحته فعليها دية ما ألقته لورثته ولا نصيب لها منها بلا خلاف