پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 4183

پدیدآورندگان:

ص۴۱۸۳
- كشف اللثام جلد : 2 من صفحة 522 سطر 22 إلى صفحة 522 سطر 22 وان اسند الاسقاط إلى شرب دواء أو ضرب غيره حكم بقولها مع اليمين ان أنكرتها ولم يكن بينة الا ان اعترفت وأنكرت استناد السقوط اليهما