پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 4179

پدیدآورندگان:

ص۴۱۷۹
- مدارك الأحكام جلد : 4 من صفحة 292 سطر 11 إلى صفحة 292 سطر 14 ولو شربت المرأة دواءا لتحيض أو ليسقط الولد فتصير نفساء لم يجب عليها القضاء للعموم ، وبه قطع الشهيدان . وفرقا بين ذلك وبين تناول الغذاء المقتضي للإغماء بأن سقوط القضاء عنهما عزيمة لا رخصة وتخفيف ، بخلاف المغمى عليه . وفي هذا الفرق نظر .