- المهذب جلد : 2 من صفحة 510 سطر 9 إلى صفحة 510 سطر 10 وإذا شربت امرأة دواء لتلقى ما في بطنها وألقتها ، كان عليها الدية بحساب ما قدمنا ذكره لوارث المولود ، دونها .
فقه الطب — صفحه 4166
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۴۱۶۶
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي