پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 4166

پدیدآورندگان:

ص۴۱۶۶
- المهذب جلد : 2 من صفحة 510 سطر 9 إلى صفحة 510 سطر 10 وإذا شربت امرأة دواء لتلقى ما في بطنها وألقتها ، كان عليها الدية بحساب ما قدمنا ذكره لوارث المولود ، دونها .