Skip to main content

فقه الطب — Page 4166

Contributors:

P.4166
- المهذب جلد : 2 من صفحة 510 سطر 9 إلى صفحة 510 سطر 10 وإذا شربت امرأة دواء لتلقى ما في بطنها وألقتها ، كان عليها الدية بحساب ما قدمنا ذكره لوارث المولود ، دونها .
فقه الطب — Page 4166 | مركز المعجم الفقهي