پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 4136

پدیدآورندگان:

ص۴۱۳۶
- الشرح الكبير جلد : 2 من صفحة 420 سطر 3 إلى صفحة 421 سطر 3 ( مسئلة ) ( وان ماتت حامل لم يشق بطنها وتسطو عليه القوابل فيخرجنه ) إذا ماتت حامل وفي بطنها ولد يتحرك وترجي حياته لم يشق بطنها مسلمة كانت أو ذمية ، ويدخل القوابل أيديهن في فرجها فيخرجن الولد من مخرجه ، فإن لم يوجد نساء لم يسطوا الرجال عليه لما فيه من هتك الميتة وتترك حتى يتيقن موته ، ومذهب مالك وأسحق نحو هذا ، ويحتمل أن يشق بطنها إذا غلب على الظن انه يحيا وهو مذهب الشافعي لأنه اتلاف جزء من الميت لابقاء حي فجاز كما لو خرج بعضه حيا ولم يمكن خروج باقيه الا بالشق ولأنه يشق لاخراج المال فابقاء الحي أولى
فقه الطب — صفحه 4136 | مركز المعجم الفقهي