- المغني جلد : 9 من صفحة 555 سطر 3 إلى صفحة 555 سطر 13 ( فصل ) إذا ضربها فألقت يدا ثم ألقت جنينا فإن كان إلقاؤهما متقاربا أو بقيت المرأة متألمة إلى أن ألقته دخلت اليد في ضمان الجنين ، لأن الظاهر أن الضرب قطع يده وسرى إلى نفسه فأشته ما لو قطع يد رجل وسرى القطع إلى نفسه ثم إن كان الجنين سقط ميتا أو حيا لا يعيش لمثله ففيه غرة وإن ألقته حيا لوقت يعيش لمثله ففيه دية كاملة وان بقي حيا فلم يمت فعلى الضارب ضمان اليد بديتها بمنزلة من قطع يد رجل فاندملت ، وقال القاضي وبعض أصحاب الشافعي يسأل القوابل فان قلن إنها يد من لم تخلق فيه الحياة ففيها نصف الغرة وان قلن يد من خلقت فيه الحياة ففيها نصف الدية
فقه الطب — صفحة 4132
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤١٣٢