- مبسوط السرخسي جلد : 6 من صفحة 48 سطر 5 إلى صفحة 48 سطر 7 وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يثبت النسب بشهادة امرأة واحدة وهي القابلة وحجتهما في ذلك أن الولادة مما لا يطلع عليها الرجل وشهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال حجة تامة فكانت شهاد القابلة فيه حجة تامة
فقه الطب — صفحه 4121
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۴۱۲۱