پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 4110

پدیدآورندگان:

ص۴۱۱۰
- الاحكام في الحلال والحرام جلد : 2 من صفحة 245 سطر 7 إلى صفحة 245 سطر 9 حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن شهادة النساء ، فقال : لا تجوز شهادة النساء في حد من حدود الله ، وتجوز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يشهد فيه الا النساء من الأمور مثل القابلة إذا كانت صدوقة عدلة .