پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 4106

پدیدآورندگان:

ص۴۱۰۶
- فقه السيد الگلپايگاني جلد : 9 من صفحة 318 سطر 13 إلى صفحة 318 سطر 14 الثالث ما دل على قبول شهادة القابلة في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة . . فإنها تدل على أن الشهادة المعتبرة تامة هي شهادة الأربع نسوة .
فقه الطب — صفحه 4106 | مركز المعجم الفقهي