تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4103

مساهمون:

ص٤١٠٣
- فقه السيد الگلپايگاني جلد : 9 من صفحة 307 سطر 4 إلى صفحة 307 سطر 6 1 الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث : ( ( وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال : تجوز شهادة الواحدة . وقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة ) ) .