Skip to main content

فقه الطب — Page 4029

Contributors:

P.4029
- مختلف الشيعة جلد : 2 من صفحة 269 سطر 32 إلى صفحة 269 سطر 33 ويقبل شهادة القابلة المأمونة في الولادة والاستهلال ويحكم بربع الوصية أو الميراث