پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 4029

پدیدآورندگان:

ص۴۰۲۹
- مختلف الشيعة جلد : 2 من صفحة 269 سطر 32 إلى صفحة 269 سطر 33 ويقبل شهادة القابلة المأمونة في الولادة والاستهلال ويحكم بربع الوصية أو الميراث