پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 3499

پدیدآورندگان:

ص۳۴۹۹
- الأم الشافعي جلد : 6 من صفحة 65 سطر 23 إلى صفحة 65 سطر 24 ( قال الشافعي ) وإن جاءه بدابة فقال له شق ودجها أو شق بطنها أو عالجها ففعل فتلفت ضمن قيمتها إن لم تكن للأمر ولا يضمن إن كانت للأمر شيئا