پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 3498

پدیدآورندگان:

ص۳۴۹۸
- كتاب الأم جلد : 6 من صفحة 65 سطر 10 إلى صفحة 65 سطر 13 ( قال الشافعي ) ولو جاء رجل بصبي ليس بابنه ولا مملوكه وليس له بولي إلى ختان أو طبيب فقال اختن هذا أو بط هذا الجرح له أو اقطع هذا الطرف له من قرحة به فتلف كان على عاقلة الطبيب والختان ديته وعليه رقبة ولا يرجع عاقلته على الآمر بشيء وهو كمن أمر رجلا بقتل