تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4913

مساهمون:

ص٤٩١٣
- الحدائق الناضرة جلد : 23 من صفحة 139 سطر 1 إلى صفحة 140 سطر 10 ومنه الكلام عند الجماع بغير ذكر الله عز وجل ، فروي في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن سنان " قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين ، فإنه يورث الخرس " . وفي حدث المناهي المذكور في آخر كتاب الفقيه " قال : نهى رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم أن يكثر الكلام عند المجامعة ، وقال : يكون منه خرس الولد " . وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي عليه السلام أنه " قال : يا علي لا تتكلم عند الجماع فإنه إذا قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس " . وفي الخصال عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة " قال : إذا أتى أحد كم زوجته فليقل الكلام ، فإن الكلام عند ذلك يورث الخرس " . . . . ومنه النظر إلى فرج المرأة فإن المشهور الكراهية وعده ابن حمزة من المحرمات ، والذي وقفت عليه من الأخبار في ذلك : ما رواه في الكافي عن أبي حمزة " قال : سألت أبا عبد الله أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها قال : لا بأس " ورواه الشيخ مثله . وروى عن سماعة في الموثق " قال : سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها ؟ قال : لا بأس به إلا أنه يورث العمى في الولد " . وبإسناده إلى أبي سعيد الخدري في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي عليه السلام قال : ولا ينظرن أحد إلى فرج امرأته ، وليغض بصره عند الجماع ، فإن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد " . في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي ( عليه السلام ) المذكورة في آخر كتاب الفقيه : " يا علي كره الله لأمتي العبث في الصلاة - إلى أن قال : - والنظر في فروج النساء لأنه يورث العمى " . وفي كتاب قرب الإسناد للحميري عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) وابن عباس " إنهما قالا : النظر إلى الفرج عند الجماع يورث العمى " .