تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4892

مساهمون:

ص٤٨٩٢
- جامع المقاصد جلد : 12 من صفحة 22 سطر 9 إلى صفحة 25 سطر 10 قوله : يكره الجماع في ليلة الخسوف ، ويوم الكسوف ، وعند الزوال ، والغروب إلى ذهاب الشفق ، وفي المحاق ، وفيما بين طلوع الفجر والشمس ، وفي أول ليلة كل شهر إلا رمضان وليلة النصف ، وسفرا مع عدم الماء ، وعند هبوب الريح السوداء والصفراء ، وعاريا ، ومحتلما قبل الغسل أو الوضوء ، ويجوز مجامعا من غير تخلل غسل ومع حضور ناظر إليه ، والنظر إلى فرج المرأة مجامعا ، واستقبال القبلة واستدبارها ، وفي السفينة ، والكلام بغير ذكر الله ) . روى الشيخ والصدوق بإسنادهما إلى عمرو بن عثمان عن الباقر عليه السلام قال سألته أيكره الجماع في ساعة من الساعات ؟ قال : ( ( نعم يكره في ليلة ينكسف فيها القمر ، واليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي الريح السوداء والحمراء والصفراء ، والزلزلة . ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله عند بعض النساء ، فانكسف القمر في تلك الليلة ، فلم يكن منه شيء ، فقالت له زوجته : يا رسول الله بأبي أنت وأمي أكل هذا للبغض ؟ فقال : ويحك حدث هذا الحادث في السماء ، فكرهت أن أتلذذ وأدخل في شيء ، ولقد عير الله تعالى قوما فقال : ( وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم ) وأيم الله لا يجامع أحد في هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعه ولدا وقد سمع بهذا الحديث فيرى ما يحب ) ) . وزاد الكليني : ( ( ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) ) و ( ( اليوم والليلة التي يكون فيها الريح السوداء والصفراء والحمراء واليوم والليلة التي يكون فيها الزلزلة ) ) . وقال الصادق عليه السلام : ( ( لا تجامع في أول الشهر ولا في وسطه ولا في آخره ، فإنه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد ، فإن تم أوشك أن يكون مجنونا ، ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره ) ) . وعن الكاظم عليه السلام عن أبيه عن جده قال : ( ( إن فيما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام قال : يا علي لا تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال ولا في ليلة النصف ولا في آخر ليلة ، فإنه يتخوف على الولد من فعل الخبل ، فقال علي عليه السلام : ولم ذلك يا رسول الله ؟ قال إن الجن يكثرون غشيان نسائهم في أول ليلة من الهلال وليلة النصف وفي آخره ، أما رأيت المجنون يصرع في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره ) ) . وقال عليه السلام : ( ( تكره الجنابة حين تصفر الشمس ، وحين تطلع وهي صفراء ) ) . وسأل محمد بن العيص الصادق عليه السلام فقال : أجامع وأنا عريان ؟ قال : ( ( لا ، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ) ) . وقال عليه السلام : ( ( لا تجامع في السفينة ) ) . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( ( يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه ) ) وتزول الكراهة بالغسل أو الوضوء . ويجوز أن يكرر الجماع مرات من غير غسل يتخللها ، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يطوف على نسائه ثم يغتسل أخيرا . وكان علي عليه السلام يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان ، لقول الله عز وجل ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) والرفث : المجامعة . وروى الكليني بإسناده إلى الصادق عليه السلام قال : ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : والذي نفسي بيده ، لو أن رجلا غشي امرأته وفي البيت مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ، ما أفلح أبدا إن كان غلاما كان زانيا ، أو كانت جارية كانت زانية ) ) ولا يخفى أن هذا إنما يكون إذا كان الصبي أو الجارية مميزين . ويكره الكلام بغيره ذكر الله تعالى ، لقول الصادق عليه السلام : ( ( اتقو الكلام عند ملتقى الختانين ، فإنه يورث الخرس ) ) . وفي وصية النبي لعلي صلوات الله عليهما : ( ( يا علي لا تتكلم عند الجماع كثيرا ، فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس ، ولا تنظر إلى فرج امرأتك وغض بصرك عند الجماع ، فإن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد ) ) .
فقه الطب — صفحة 4892 | مركز المعجم الفقهي