تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4882

مساهمون:

ص٤٨٨٢
- الجامع للشرايع من صفحة 453 سطر 11 إلى صفحة 454 سطر 14 ويكره الجماع في محاق الشهر لإسقاط الولد ، وأول الشهر ، وأوسطه ، وآخره ، فإن الجذام ، والجنون ، والخبل ، يسرع إليها ، وإلى ولدها ، إلا أول ليله من شهر رمضان فإنه مستحب ، وليلة الخسوف ، ويوم الكسوف ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى غروبها ، وحين الزلزلة ، وكل آية مخوفة . وأن يطرق أهله ليلا حتى يصبح إلا أن يؤذنهم ، وليلة يريد السفر في صبيحتها مسيره ثلاثة أيام بلياليها ، فإن الولد يكون عونا لكل ظالم ، وعريانا ، وفي السفينة ، ومستقبل القبلة ، ومستدبرها ، ومحتلما حتى يغتسل ، فإن تعذر توضأ ، خوف جنون الولد ، ووطأ زوجته الحامل حتى يتوضأ خوف عمى قلب الولد وبخل يده ، ولا بأس بجماع بعد جماع . ويكره بين الأذان والإقامة لئلا يجيء الولد حريضا على إراقة الدماء وليلة الأضحى لئلا يجيء الولد ذا ست أصابع أو أربع ، وفي وجه الشمس فلا يزال الولد في فقر ، إلا بستر ، وبشهوة غيرها خشية تخنيث الولد ، والجماع وامرأة أخرى تراه ، أو في البيت غيرهما ، وعلى سقوف البنيان فإن الولد يكون منافقا مبتدعا ، وتحت شجرة مثمرة فإن الولد يكون جلادا ، أو قتالا ، أو عريفا . وعليك بالجماع ليلة الاثنين ، وليلة الثلاثاء ، وليلة الخميس ، وليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة ، وعند الزوال من الخميس . ويكره بعد الظهر خوفا من حول الولد ، ويكره أول ساعة من الليل فإن الولد يجيء ساحرا ويجوز له النظر إلى فرج امرأته ، وتقبيله وإليها عريانة . ويكره نظر الفرج حال الجماع ، والكلام كذلك ، إلا بذكر الله ، فروي أنه يخاف من نظره عمى الولد ، ومن الكلام خرسه . وجماع المختضب والمختضبة حتى يأخذ الحناء مأخذه ، وقائما ، فإن قضي ولد جاء بوالا على الفراش . ويكره في نصف شعبان ، فإن جاء ولد جاء ذا شامة في وجهه ، ولا آخر درجة منه إذا بقي منه يومان ، فإن الولد يجيء عشارا ، أو عونا للظالم يهلك فئام من الناس على يديه .
فقه الطب — صفحة 4882 | مركز المعجم الفقهي