پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 4813

پدیدآورندگان:

ص۴۸۱۳
- بحار الأنوار جلد : 47 من صفحة 220 سطر 14 إلى صفحة 220 سطر 18 6 - قب : سأل زنديق الصادق عليه السلام فقال : ما علة الغسل من الجنابة وإنما أتى حلالا ، وليس في الحلال تدنيس ؟ فقال عليه السلام : لأن الجنابة بمنزلة الحيض وذلك أن النطفة دم لم يستحكم ، ولا يكون الجماع إلا بحركة غالبة فإذا فرغ تنفس البدن ، ووجد الرجل من نفسه رائحة كريهة ، فوجب الغسل لذلك : غسل الجنابة أمانة ائتمن الله عليها عبيده ليختبرهم بها