تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4810

مساهمون:

ص٤٨١٠
- بحار الأنوار جلد : 10 من صفحة 181 سطر 14 إلى صفحة 181 سطر 18 قال : فما علة الغسل من الجنابة وإن ما أتى حلال وليس في الحلال تدنيس ؟ قال عليه السلام : إن الجنابة بمنزلة الحيض ، وذلك أن النطفة دم لا تستحكم ، ولا يكون الجماع إلا بحركة شديدة وشهوة غالبة ، وإذا فرغ تنفس البدن ووجد الرجل من نفسه رائحة كريهة فوجب الغسل لذلك ، وغسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن الله تعالى عليها عبيده ليختبرهم بها .