- بحار الأنوار جلد : 62 من صفحة 163 سطر 9 إلى صفحة 164 سطر 8 2 - العلل والمجالس للصدوق : عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن عذافر عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام : لم حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سوى ذلك من رغبة فيما أحل لهم ولا زهد فيما حرم عليهم ، ولكنه عز وجل خلق الخلق وعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه ، ثم أحله للمضطر في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأحله له بقدر البلغة لا غير ذلك ، ثم قال عليه السلام : . . . وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادها ، ثم قال عليه السلام : إن مدمن الخمر كعابد وثن ويورثه الارتعاش ويهدم مروءته وتحمله على التجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا حتى لا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك والخمر لا تزيد شاربها إلا كل شر
فقه الطب — صفحة 4484
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٤٨٤