- بحار الأنوار جلد : 62 من صفحة 134 سطر 11 إلى صفحة 135 سطر 11 2 - المحاسن : عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني جعلت فداك لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم ، ولا زهد فيما أحل لهم ، ولكنه عز وجل خلق الخلق وعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به تبارك وتعالى لمصلحتهم ، وعلى عز وجل ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ، ثم أباحه للمضطر وأباحه له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك ، ثم قال . . . وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادها وقال : مد من الخمر يورثه الارتعاش ويذهب بنوره ويهدم مروءته ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه ولا يعقل ذلك ، والخمر لا تزيد شاربها إلا كل شر
فقه الطب — صفحة 4483
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٤٨٣