- وسائل الشيعة جلد : 1 من صفحة 467 سطر 2 إلى صفحة 467 سطر 11 4 - وفي ( العلل وعيون الأخبار ) بالأسانيد الآتية عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في العلل التي ذكرها قال إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ومن النوم إلى أن قال وإنما لم يؤمروا بالغسل من هذه النجاسة كما أمروا بالغسل من الجنابة لأن هذا شيىء دائم غير ممكن للخلق الاغتسال منه كلما يصيب ذلك ولا يكلف الله نفسا الا وسعها والجنابة ليس هي أمرا دائما إنما هي شهوة يصيبها الإنسان إذا أراد ويمكنه تعجيلها وتأخيرها الأيام الثلاثة والأقل والأكثر وليس ذينك هكذا قال وإنما أمروا بالغسل من الجنابة ولم يؤمروا بالغسل من الخلا وهو أنجس من الجنابة وأقذر من أجل أن الجنابة من نفس الانسان وهو شيء يخرج من جميع جسده والخلا ليس هو من نفس الانسان إنما هو غداء يدخل من باب ويخرج من باب
فقه الطب — صفحة 2593
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٥٩٣