تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 2515

مساهمون:

ص٢٥١٥
- بحار الأنوار جلد : 73 من صفحة 81 سطر 13 إلى صفحة 82 سطر 1 عن الرضا عليه السلام قال : لا بأس أن يتدلك الرجل في الحمام بالسويق والدقيق والنخالة ولا بأس أن يتدلك بالدقيق الملتوب بالزيت وليس فيما ينفع البدن إسراف إنما الاسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن . وقال الصادق عليه السلام : لا بأس أن يمس الرجل الخلوق في الحمام . يمسح به يده شقاق يداويه ، ولا يستحب إدمانه ولا أن يرى أثره عليه . ومن كتاب اللباس عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يطلي بالنورة في الحمام فيتدلك بالزيت والدقيق قال : لا بأس . عن أبي السفاتج ، عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال : إنا نكون في طريق مكة فنريد الاحرام ، فلا يكن معنا نخالة نتدلك بها من النورة فنتدلك بالدقيق فيدخلني من ذلك ما الله به أعلم ، قال : مخافة الاسراف ؟ قلت : نعم ، قلت : ليس فيما أصلح البدن إسراف ، أنا ربما أمرت بالتقي فيلت بالزيت فأتدلك به إنما الاسراف أتلف المال وأضر بالبدن