تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 2254

مساهمون:

ص٢٢٥٤
- المغني جلد : 9 من صفحة 241 سطر 7 إلى صفحة 241 سطر 8 ( فصل ) وإذا دفع إليها نفقها فلها أن تتصرف فيها بما أحبت من الصدقة والهبة والمعاوضة ما لم يعد ذلك عليها بضرر في بدنها وضعف في جسمها لأنه حق لها التصرف فيه بما شاءت كالمهر