- المغني جلد : 9 من صفحة 241 سطر 7 إلى صفحة 241 سطر 8 ( فصل ) وإذا دفع إليها نفقها فلها أن تتصرف فيها بما أحبت من الصدقة والهبة والمعاوضة ما لم يعد ذلك عليها بضرر في بدنها وضعف في جسمها لأنه حق لها التصرف فيه بما شاءت كالمهر
فقه الطب — صفحة 2254
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٢٥٤