پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 2229

پدیدآورندگان:

ص۲۲۲۹
- المجموع جلد : 18 من صفحة 451 سطر 12 إلى صفحة 451 سطر 14 وان أراد الاستيفاء بآلة مسمومة . قال الشيخ أبو حامد : منع من ذلك سواء كان في الطرف أو في النفس ، لأنه إذا كان في الطرف سرى إلى نفسه ، وان كان في النفس هرى بدنه ومنع من غسله